منتديات حــلـبى للصوتيات والمرئيات
أهلا وسهلا بك و بإنضمامك لباقة زهورنا الفواحة
آملين ان تسعد بيننا ونسعد بك اخاً جديداً
كل التراحيب و التحايا لا تعبر عن مدى سرورنا بإنضمامك لنا
ها هي ايادينا نمدها لك ترحيبا وحفاوه آملين أن تقضي بصحبتنا
أسعد و أطيب الأوقات
تقبل منا أعذب وارق تحايانا

منتديات حــلـبى للصوتيات والمرئيات
أهلا وسهلا بك و بإنضمامك لباقة زهورنا الفواحة
آملين ان تسعد بيننا ونسعد بك اخاً جديداً
كل التراحيب و التحايا لا تعبر عن مدى سرورنا بإنضمامك لنا
ها هي ايادينا نمدها لك ترحيبا وحفاوه آملين أن تقضي بصحبتنا
أسعد و أطيب الأوقات
تقبل منا أعذب وارق تحايانا

منتديات حــلـبى للصوتيات والمرئيات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات حــلـبى للصوتيات والمرئيات

مرحبآ بكم في منتداكم
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
**** فــــــــيديـــو حـــلـــــبي لتصــــــوير المنــــــــاسبــــــــات 0922872299 - 0115930521
اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وأنا عبدك وانا على عهدك ووعدك ماستطعت اعوذ بك من شر ماصنعت وابوء لك بنعمتك علي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ****

 

 معاملات إسلامية : الإجهاض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد جعفر
نائب المدير العام
محمد جعفر


عدد المساهمات : 60
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 14/09/2011
العمر : 44
الموقع : السودان / الخرطوم

معاملات إسلامية : الإجهاض Empty
مُساهمةموضوع: معاملات إسلامية : الإجهاض   معاملات إسلامية : الإجهاض I_icon_minitimeالجمعة يناير 13, 2012 11:52 am

الإجهاض

الإجهاض هو إلقاء الجنين من بطن أمه قبل تمام وقته.
حكمه:
والإجهاض محرم إذا كان بدون عذر بعد الشهر الرابع (120 يومًا) عند الحنابلة والحنفية، وعند المالكية يحرم إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين. وقيل: يكره إخراجه قبل الأربعين. وقال الشافعية: يباح الإجهاض مع الكراهة إذا تم في فترة الأربعين يومًا من بدء الحمل، بشرط أن يكون برضا الزوجين، وألا يترتب علي ذلك ضرر بالحامل، ويحرم بعد الأربعين يومًا.
عقوبة الإجهاض:
إذا انفصل الجنين عن أمه ميتًا، فعقوبة الجاني هي دية الجثة، ودية الجثة غرة-عبدًا أو أمة-، قيمتها من الإبل، أي نصف عشر الدية، أو ما يعادلها وهو خمسون دينارًا أو خمسمائة درهم عند الحنفيه، أو ستمائة درهم عند الجمهور.
ودليل تلك العقوبة ما رواه أبو هريرة-رضي الله عنه-قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخري بحجر، فقتلها وما في بطنها، فاختصموا إلي رسول الله (، فقضي دية جنينها غرة-عبد أو أمة-وقضي بدية المرأة علي عاقلتها.[أحمد والبخاري ومسلم].
وتستحب الكفارة في الإجهاض عند الحنفية والمالكية، وتجب عند الشافعية والحنابلة.
إلقاء الجنين حيًّا:
إذا انفصل الجنين حيا ثم مات بسبب الجناية عمدًا وجب القصاص إذا كان الضرب قد أدي إلي الموت، وتجب الدية فقط لا الغرة إذا لم يؤد الفعل غالبًا إلي نتيجة كالضرب علي اليد أو الرجل، إلي ذلك ذهب المالكية، وعند الأحناف والحنابلة والأصح عند الشافعية ­أن الجناية علي الجنين لا تكون عمدًا، وإنما هي شبه عمد أو خطأ، لأنه لا يتحقق وجود الجنين وحياته حتى يقصد، فتجب الدية كاملة، ولا يرث الضارب منها شيئًا إن كان ممن يرث.
ويوجب الأحناف الكفارة في مثل هذه الحالة، ويوجبها الشافعية والحنابلة مطلقًا، سواءً كان الجنين حيا أو ميتًا.
وتتعدد الدية بتعدد الأجنة، وإن ماتت الأم قبل الجنين أو بعده، فعلي الجاني ديتان، واحدة للأم، وواحدة للجنين.
وإذا كان الجنين غير مسلم، ففيه غرة، لكن يختلف تقديرها من الجنين المسلم إلي غيره عند المالكية والشافعية، فغرة الذمي عند المالكية تساوي عشر دية الأم، وعند الشافعية ثلث غرة المسلم، ويري الحنفية والحنابلة أن غرة الذمي كغرة المسلم.

الحقوق محفوظة لكل مسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
معاملات إسلامية : الإجهاض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» معاملات إسلامية : الرضاعه
» معاملات إسلامية : الحضانة
» معاملات إسلامية : الزواج
» معاملات إسلامية : الميراث
» معاملات إسلامية : الطـلاق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات حــلـبى للصوتيات والمرئيات :: المكتبة الاسلامية :: المنتدى الإسلامى-
انتقل الى: